السيد محمد باقر الصدر

141

بحوث في علم الأصول

وبهذا تختلف الجملة الخبرية عن الإنشائية ، حيث انّ الثانية مرادها الجدّي جعل الحكم في نفس المتكلم . وحينئذ يطبّق كلام صاحب الكفاية ( قده ) ، فيقال : إنّ المخصّص المنفصل إذا عارض مع الدلالة الاستعمالية ، فهذا يعني ما قاله الشيخ الأعظم ( قده ) في المحاولة الثالثة . ولكن إذا طبقنا كلام صاحب الكفاية ( قده ) يقال : لا موجب لرفع اليد عن الدلالة الاستعمالية ، بل العام مستعمل في العموم ، لكن نرفع اليد عن المدلول الجدّي وحينئذ يقال : لم يقصد الحكاية عن العموم . وقد يقال في مقابل ذلك ، بأنّ المخصص المنفصل هنا لا يعارض مع أيّ من المدلولين ، وإنّما يعارض مع مدلول ثالث ، لأنه هنا ، لو فرضنا صحة كلا المدلولين ، فهذا يعني أنّ المتكلم ، استعمل لفظ العام في العموم وقصد الحكاية عنه ، ويكون المخصص صحيحا ، بمعنى أنّ الحكم ليس بثابت للفقراء الفسّاق . إذن فلا محذور في صدق المخصّص وكون العام قد يثبت كلا مدلوليه ، غايته أنّه يلزم الكذب حينئذ بمقتضى الجمع بين العام والخاص ، إذن ، فالمنافاة تقع في مدلول ثالث ، فيقال حينئذ : إنّ العام الإخباري له ثلاث مدلولات . مدلول استعمالي ، ومدلول جدّي ، ومدلول واقعي ، بمعنى أنّ ما حكى عنه موجود في الخارج . والمخصّص المنفصل ، إنّما يعارض مع المدلول الثالث فقط ، بينما يصدق المدلولان الأولان ، دون أن يصدق المدلول الثالث حيث يقال : انّ هذا المتكلم استعمل اللفظ في العام وقصد الحكاية عنه ، ولكنه كان كاذبا في بعض القضيّة ولا بأس بذلك ، باعتبار انه قد تكون المصلحة في إظهار خلاف الواقع ، بل إن الكذب على كل حال متحقق بناء على ما حققناه فقهيا . من أن